الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(باب الوكالة) هي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت منهما، وبالجنون المطبق، وبردتهما عن فطرة ولا يبطل بالنوم المعتاد، وإغماء ساعة.
ولا يجوز أن يتوكل فيما لا يجوز له مباشرته، فلا يتوكل الذمي لمسلم في تزويج مسلمة ويجوز التوكيل في البيع وسائر العقود.
ويجب ذكر الموكل في النكاح، والخلع، والصلح عن الدم، ولا يلزم ذكره في الباقي ولا يصح التوكيل في الغصب، والقتل، والمحرمات، والالتقاط، والقسم بين الزوجات، والاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، وإحياء الموات، والمتولي لهذه هو المالك لها أو اللازمة له أحكامها.
ويجوز التوكيل في إقامة الحد على المحدود - وقتل المقاد، وفي تفريق الزكاة والكفارات والعتق، والطلاق، والتدبير، والوكالة، والقضاء بين الخصوم إن أذن الموكل والإمام أو كان العمل وسيعا أو مما لا يمكن الوكيل بنفسه.
ولا توكيل في الإيلاء والنذور. والظهار، لأنه كذب ولا في اللعان، لأنه يمين ولا في الرضاع والعدد.
ولا يصح التوكيل في الصلاة والصيام حيا، ويصح بعد الموت ولا يصح في الطهارة فإن لم يمكنه جاز وينوي بنفسه.
ويصح التوكيل في الحج.
وروى (1) أصحابنا جواز أن يعطي غيره ما يجاهد به ويتخلف، إلا أن يدعوه الإمام.
ويجوز التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف، والطلاق بحضرة الموكل وغيبته.
صفحہ 319
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں