298

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

اصناف

شیعہ فقہ

وشرط التأجيل في الشركة غير لازم، وإذا اختان أحد الشريكين الآخر كره له ان يقتص بمثله.

باب المضاربة وهي القراض

المضاربة: عقد جائز من الطرفين، وانما تصح بالأثمان الخالصة من الغش بشرط ذكر حصة مشاعة من الربح معلومة، فإن دفع اليه جزافا (1) صح والقول قول العامل في قدره مع يمينه وكذلك ثمن المبيع والسلم والأجرة، وقيل لا يصح.

فان سلم اليه عرضا وقال: إذا بعته فقد قارضتك على ثمنه لم يصح، فان قارضه على مال وديعة في يده أو غصب صح وزال ضمان الغصب، وقيل: لا يزول.

فان قال له: عين الدين الذي عليك وأقبضه من نفسك مضاربة لم يصح، فان تصرف على هذا فالربح له دون من له الدين.

ويصح للولي أن يقارض بمال المولى عليه لحظه (2) فيه ويصح بمال مشاع في يد العامل.

وإذا لم يعين الحصة أو قدرها بدينار أو درهم، أو قال: على ان نصف الربح لك الا دينارا منه لم يصح.

فان قال رب المال على ان لك الثلث ولي النصف صح وكان الثلثان لرب المال، فان قال: على ان لك النصف صح والباقي لرب المال، فان قال: على النصف كان باطلا، فان قال: الربح بيننا صح وكانا سواء، وقيل: يبطل، كما إذا باع سلعة بألف مثقال ذهب وفضة وان اعطى شخصان مالا بينهما شخصا على ان له نصف الربح من نصيب أحدهما الثلثين ومن نصيب الآخر الثلث وباقي الربح بينهما سواء لم يصح وان قال: قارضتك على ان لك النصف صح لأنه قدر نشيب العامل. وان

صفحہ 314