وإذا ادعى أحدهما على صاحبه خيانة وحررها ولا بينة له، حلف خصمه، فان لم يحررها لم تسمع دعواه والقول قول الشريك في دعوى التلف أو إنكار التفريط مع يمينه.
وإذا اشتريا متاعا صفقة ثم عثرا على عيب فقد قيل: ان لهما ان يردا أو يمسكا بالأرش أو يرد أحدهما ويمسك الآخر والمنصوص ان يردا أو يمسكا بالأرش ولا يختلفا، وان اشترى واحد نصفه ثم اشترى الآخر النصف الأخر، فعلى ما شاء (1): فان كان لكل منهما عبد فباعاهما بألف صفقة واحدة بطل لجهالة الثمن وكذا لو وكل أحدهما الآخر في البيع فباعه لشخصين مع عبده بألف صفقة لأنه بحكم عقدين ولو كانا لواحد صح لأنه عقد واحد فان كان لهما عبد فباعاه صفقة أو وكل أحدهما صاحبه فباعه صفقة صح للعلم بثمن الحصة ولكل منهما قبض حقه من الثمن ولا يشاركه شريكه فيه لأنه ليس بوكيل للآخر في قبض حقه بخلاف الشركة.
فإن كان عبد بين شريكين أمر أحدهما الآخر ببيع حصته فباعه بدينار وأقر الأمر ان المأمور قبض الثمن فأنكر، برء المشترى من حصته المقر دون البائع لاعترافه بقبض وكيله.
فإن أقر البائع ان شريكه قبض الثمن فأنكر وكان وكيله في القبض فكذلك وان لم يوكله لم يبرأ المشترى من حصة البائع ولا من حصة شريكه .
ولا يصح شركة المفاوضة (2) والوجوه (3).
صفحہ 312