260الجامع للشرائعالجامع للشرائعIbn Sa'id al-Hilli - 689 ہجریابن سعيد الحلي - 689 ہجریایڈیٹرجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيناشرمؤسسة سيد الشهيد - العلميةاشاعت کا سال1405 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدایلخانیعلى صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.تم كتاب البيعصفحہ 276کاپیاشتراکAI سے پوچھیں