الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
وروى (1) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت (2) لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده.
وإذا احتلم الرجل والمرأة وأنزلا وجب الغسل، وإن لم ينزلا لم يجب.
وإذا غسل رأسه ثم أحدث أعاد الغسل، وقيل: تمم ويتوضأ، وقيل: من غير وضوء وروي (3) في الجنب ينتهي إلى وهدة فيها ماء يخاف أن يصيب عنه الماء الذي يغتسل به، يأخذ كفا أمامه وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، وكفا عن خلفه ثم يغتسل وإمرار اليد على أعضاء الطهارة لا يجب، وإن طال الشعر لم يلزمه غسل ما استرسل منه.
فإن كان على رأس المرأة حشو ثخين يمنع الوصول وجب إزالته، وإن كان عليه حشو أو دهن رقيق لا يمنع لا يجب إزالته.
ويجب تحويل السوار والخاتم، والد ملج، وشبهها لضيقها، وإن كان واسعا حركه.
ولا يجب الغسل والوضوء من المذي مخففا بالذال المعجمة، ويقال مذى وأمذى مثل مني وأمنى من المني مشددا لأنه يمنى أي يراق وسميت منيا لما يراق فيها من الدماء.
ولا وضوء وغسل من الودي بالدال المهملة مخففا وهو ماء ثخين عقيب البول، يقال ودي لا أودى ومنه الوادي.
فإن جامع خنثى مشكلا في الدبر وجب الغسل، وفي القبل لا يجب لجواز كونه زائدا من الرجل.
صفحہ 40
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں