الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع.
وإن علم المقدار جاز. وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار، بيع بأحدهما وبكليهما وبمثله من المخلوط. وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب، بيع بغير الغالب وإن اشتبه فبكليهما، وضم جنس آخر معه أحوط. وإن كان كلا البدلين كذلك (1) لم يبع أحدهما بالآخر.
والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه، فإن استوهب المشتري ما زاد جاز ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته.
وإن اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب الصحيح فسخ البيع في الكل ولا إبدال.
وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس أبدله فقط.
وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة، وإن ظهر عيب لا من جنسه في بعضه، بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع.
ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض، فإن تبائعا في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر عيب في المجلس فله الإبدال، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه من جنسه فإن شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل.
وإن ظهر عيب من غير جنسه بالبعض، بعضت الصفقة، وإن ظهر في الكل انفسح البيع، فإن باعه أحد الجنسين بماله عليه من دين جاز، وإذا أعطى الدين المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب بقيمته يوم الاعطاء.
ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين إلا بعد بيان حالهما ولا بأس
صفحہ 254
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں