الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب. ولا يجوز بيع المصحف، وليبع الجلد والغلافة.
ولا يحل بيع كتب الكفر إلا لنقضها.
ويباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.
ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح لمحاربي المسلمين حال الحرب.
* * * " باب الربا والصرف " الربا محرم إجماعا، ويجب رده على صاحبه، فإن جهله تصدق به عنه.
وروي فيمن تناوله جاهلا بتحريمه ثم علم، تاب وليس عليه رده (1).
ولا ربا بين الولد ووالده، والعبد وسيده، والرجل وأهله أعني زوجته، والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم ألف درهم بدرهم ولا ينعكس.
ويثبت بين المسلم والذمي.
والربا فيام يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض.
فإن بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النساء (2) والتفرق قبل القبض، وإن اختلف جنساهما فكذلك إلا جواز التفاضل، وإذا تبايعا غير الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز النساء والتفرق قبل القبض. والنساء مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع.
وإن اختلف جنساهما جاز التماثل، والتفاضل، والنساء والتفرق قبل القبض.
والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس، والعنب والزبيب والعصير والدبس
صفحہ 252
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں