210

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

اصناف

شیعہ فقہ

ما روى (1). وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا من الأجرة، وان مات قبل الإحرام رد الأجرة. وان أحصر الأجير فله التحلل، وله من الأجرة بقدر ما فعل، فان كان في حجة الإسلام استوجر غيره، وان كان في التطوع فبالخيار. وإذا استوجر ليحج على طريق، فحج على غيرها فلا بأس. وإذا استوجر ليحج متمتعا، أو قارنا فالهدى على الأجير، وان استوجر للتمتع فحج قارنا، أو مفردا لم يستحق الأجرة وان استوجر للقران أو الإفراد، فحج متمتعا لم يستحق الأجرة. ويصح ان يوصى بحج التطوع، والأجرة له من الثلث، ويستحب التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا الا ان يكون مملوكا. (2).

ولا يحج المؤمن عن الناصب الا ان يكون أباه.

وان اوصى الإنسان ان يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه، وان استوجر ليحج بما شاء أو ليحج أو يعتمر، كان له اجرة المثل.

وان استوجر ليحج فاعتمر، أو بالعكس لم يستحق اجرة، وان امره أن يحج عنه بنفسه لم يجز سواه، فان فوض اليه جاز بنفسه وغيره، فإن أحرم عنه، ثم نقله الى نفسه لم يصح، وكانت عن المستأجر.

ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو لم يذكره اجزء عنه بالنية.

وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الاولى.

ولا يسقط الحج بالموت، ويجب ان يخرج من التركة من أصل المال، وسأله بريد العجلي عن رجل، استودع مالا، ومات، وليس لولده شيء، ولم يكن حج حجة الإسلام.

صفحہ 226