جامع لی شرائع
الجامع للشرايع
ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
ومسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبتا القدمين.
والترتيب كما رتبه الله تعالى.
ويجب تقديم اليمين على اليسار، فان خالف قدم المؤخر وأخر المقدم ما لم يجف السابق.
والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وان لم يجف بنى عليه.
ويجب نزع الخاتم الضيق وشبهه، وتحريك الواسع.
ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر، انما يغسل ما ظهر.
ولا يجب تخليل اللحية، ولا غسل ما استرسل منها.
ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير مخاطبين.
ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل.
ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وان قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي، وروى (1) على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده، وقال (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
ويجوز المسح على مقدم الرأس وان كان فيه شعر، ولا يلزم أيضا له الى نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ماسح.
صفحہ 36