الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فإن لم يذكر إلا في بلاده، استناب فيه.
وإن شك في الفريضة فيما دون السبعة. أعاد وفي النافلة لم يعده وإن قطعه لحاجة، أو حدث، أو دخول البيت، أو الحجر قبل أربعة أشواط، استأنفه وروي (1) البناء عليه، وإن كان أربعة بنى وإن قطعه لصلاة فريضة، أو نافلة ضاق وقتها، بنى على كل حال وله التعويل على غير في العدد، وبنفسه أفضل، فإن شك أعاد في الفريضة ويستحب أن يبني إذا شك في النافلة على الأقل، والانصراف (2) على وتر ولا بأس أن يقرن بين طوافين نافلة، ولا يجوز في الفريضة.
وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة وإن سهى فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في النفل. وروى (3) عبيد بن زرارة عنه عليه السلام لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، وإن ذكر قبل بلوغ الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال (4) لم يلتفت. فإن استيقن ترك الطواف، أو طواف النساء، أو بعضها استناب في البعض أو طواف النساء، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه، وإلا استناب، فإن مات قضى عنه وليه أو غيره فإن كان جامع فعليه بدنة.
وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه. وكان أربعة بنى عليه، وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ورأي الصادق عليه السلام شخصا يطوف وعليه برطلة (5) فقال له بعد ذلك أتطوف بالبيت وعليك برطلة
صفحہ 198
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں