171

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

اصناف

شیعہ فقہ

وسطه، ومشيه تحت الظلال، وقعوده في بيت وخباء (1) واستتاره بطرف ثوبه إلا رأسه والتظليل على رأسه (2) سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين، والادهان مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وان غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ذكره بعد إلقائه ويغطى وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل (3) المرأة ثوبا على وجهها بلا مباشرة.

وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة، ذبح الصيد واكله وفداه وان أكل الميتة جازه ولا بأس ان يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى يحل فيأكله.

(باب كفارات محظور الإحرام)

كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة عليه الا الصيد.

وروى (4) في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين.

ويلزم (5) بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج وبدنة وإتمامه والحج من قابل، والأولى هي حجة الإسلام.

وان اطاعته الزوجة فعليها مثله، فان لم يقدرا على البدنة فروى (6) ان عليهما إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد فان لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما.

صفحہ 187