وينقطع مشيه إذا رمى الجمرة (1) وروى إذا أفاض من عرفات (2) ويزور البيت راكبا، فان عجز عن المشي ركب. ويستحب له ان يهدى بدنة. وان ركب من غير عجز ، أعاد الحج يمشى ما ركب ويركب ما مشى.
ومن نذر ان رزق ولدا يحج به أو عنه، فرزق، ثم مات الناذر حج بالولد أو عنه من صلب المال. ومن نذر الحج ولم يحج حتى مات ولم يكن حج حجة الإسلام أخرجت عنه حجة الإسلام من رأس المال، وحجة النذر من الثلث، فان لم يخلف الا قدر ما يحج به أحدهما، حج عنه حجة الإسلام، ويستحب لوليه ان يحج عنه حجة النذر.
ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج ليفعلها، فمات بعد الإحرام، ودخول الحرم، أجزأه، وان مات قبل ذالك وجب ان يقضى عنه من تركته وان لم يوص بها. ومن اوصى بالحج عنه كل عام من وجه (3) يعينه فلم يسع لذلك، جاز ان يجعل ما لسنتين أو ثلاث، لسنة واحدة (4) ومن اوصى بالحج مطلقا، حج عنه ما بقي من ثلثه ما يمكن الحج به.
ومن أراد دخول الحرم لم يدخل الا محرما بحج أو عمرة الا المريض، ومن يتكرر دخوله كالحطاب، ومن اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه.
ولو كان في شهر آخر، لا يجوز الا ان يكون محرما.
صفحہ 176