الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
115

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

اصناف

شیعہ فقہ

وان طلق قبل الدخول وقبل الحول أخذ نصفها، وان كان بعد الحول واخرج شاة منها أو من غيرها، أخذ نصف الصداق لأنه حاصل، فان لم يكن أخرجت أخذ الزوج النصف، فان اقتسما فالزكاة في حقها، وان تلف (1) أخذت من نصيب الزوج لأن الزكاة في العين، ويرجع الزوج عليها بقيمته، ولا تبطل القسمة، وإذا وجبت الشاة في الأربعين فرهنها ربها، أو باعها لم تصح في حق المساكين، وصح فيما عداه.

فإن أخرج الراهن الزكاة من غيره صح الرهن كله، والبيع، فان لم يكن له سواه اخرج منه، وإذا رهنه قبل الوجوب، ثم حال الحول وهو رهن، والدين حال وهو متمكن من قضائه وجبت الزكاة لحصول الملك والتمكن منه، وتكلف إخراجها من غيره، وان أراد ان يفكه ويخرج من العين جاز، وان أعسر بعده فقد تعلق به الزكاة لأنها في العين، وحق المرتهن في الذمة فإن كان عليه دين سواه، أخرجت الزكاة، ثم حق المرتهن، ثم باقي الغرماء.

في زكاة الغلات الأربع

واما الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فشروط الوجوب فيها الملك والنصاب، فالنصاب خمسة أوسق فصاعدا بعد إخراج حق السلطان، والوسق ستون ساعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالبغدادي، والرطل مأة وثلاثون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدوانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير والعفو عما نقص عن الخمسة الأوسق.

والفرض فيها العشر، ان سقيت سيحا، أو بعلا أو عذيا، (2) وان سقيت

صفحہ 131