الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا يجوز حمل حيوان نجس العين - كالكلب - في الصلاة، وإن حمل قارورة مشدودة فيها نجاسة لم يجز.
وما غسل به النجاسة ولم تغيره فهو طاهر كماء الاستنجاء - على قول - وقيل هو نجس من الغسلة الأولى لانفصاله عن محل نجس، وطاهر من الثانية لانفصاله عن طاهر، ولا يقال: إنه نجس بأول وروده، إذ لو كان كذلك لم يطهر.
وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر، وقال المرتضى: بطهارتهما ولا بأس بما لا تحله الحياة من غير هما كالصوف والشعر والوبر والعظم والظلف والحافر ولبن الحيوان الطاهر وعرقه.
ولا عبرة بأثر النجاسة وريحها في الثوب والبدن بعد إزالتها.
باب الاستطابة وسنن الحمام.
الاستنجاء واجب من البول والغائط، فإن لم يفعل وصلى فعليه الإعادة، ولا يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط من الصحارى والبنيان، فإن كان الموضع مبنيا على ذلك انحرف إن أمكنه، ويجب أن يستتر.
ويستحب: أن يقدم رجله اليسرى داخلا، واليمنى خارجا.
وأن يتعوذ بالله من الشيطان.
ويغطي رأسه.
ويدعو الله عند الدخول والخروج والاستنجاء وعند الفراغ منه.
ويمسح يده على بطنه.
ويكره: استقبال الشمس، والقمر، والريح بالبول.
والحدث في الماء الجاري والراكد، وفي الراكد أشد كراهية.
وأفنية الدور.
ومواضع اللعن في النزال.
صفحہ 26
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں