[باب-٤] في الوضوء بما قد شربت فيه الكلاب والسباع والدواب والدجاج والنصراني والجنب والحائض
روي" أن رسول الله ﷺ أمر بغسل الإناء يلغ فيه الكلب سبع مرات".
فقيل: إن غسل الإناء سبعًا تعبد، ولو كان الإناء ينجس لطهر الإناء أقل من سبع.
وروى ابن وهب أن الرسول ﷺ ورد على حوش ومعه أبو بكر وعمر، فقيل: يا رسول الله إن السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض، فقال: "لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا"، وقال عمر: " لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع، وترد علينا".
قال سحنون: فالكلب أيسر مؤنة من السبع، والهر أيسر هما