74جامع لمسائل مدونہالجامع لمسائل المدونةابن یونس صقلی - 451 ہجریابن يونس الصقلي - 451 ہجریایڈیٹرمجموعة باحثين في رسائل دكتوراهناشرمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مپبلشر کا مقامجامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)اصنافوأفواههم مما مست النار.فصل-٥] حكم الوضوء بالماء المستعمل [ومن المدونة قال مالك: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة ولا خير فيه.قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره توضأ به، أحب إلي، إذا كان الذي توضأ به طاهرًا، يريد طاهر الأعضاء من نجاسة أو وسخ.قال: وإن أصاب هذا الماء الذي توضئ به مرة ثوب رجل لم يفسده إذا كان الذي توضأ به طاهرًا، يعني ها هنا طاهر الأعضاء من نجاسة فقط.وروى عن مالك أنه قال: لا يتوضأ به بحال، وقاله أصبغ.وقال أصبغ: ومن لم يجد إلا ماء قد توضئ به مرة فليتيمم لأنه غسالة1 / 73کاپیاشتراکAI سے پوچھیں