جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)
اصناف
أو بالطحلب/؛ لأنه متولد عن مكثه.
فصل -٢ ﴿في حكم الوضوء بالماء إذا خالطه شيء طاهر ﴿
ومن المدونة قال مالك ﵀: ولا يتوضأ بالماء الذي يُبل فيه الخبز. قال ابن القاسم: وكذلك الفول والعدس والحنطة، وشبه ذلك. وبلغني أن مالكا قال: لا بأس بالوضوء بماء وقع فيه جلد أو ثوب، فأخرج مكانه.
قيل له: فما / بال الخبز، فقال مالك: أرأيت إن أخذ رجل جلدًا فأنقعه في الماء أياما فابتل الجلد فيه أيتوضأ بذلك الماء؟ فقال: لا. فقال مالك: هذا مثل الخبز، ولكل شيء وجه.
1 / 66
المقدمة
باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل
باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا
باب جامع لوجوه شتى مما يتعلق بالجهاد
باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر