57جامع لمسائل مدونہالجامع لمسائل المدونةابن یونس صقلی - 451 ہجریابن يونس الصقلي - 451 ہجریایڈیٹرمجموعة باحثين في رسائل دكتوراهناشرمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مپبلشر کا مقامجامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)اصنافقال عبد الوهاب البغدادي: غسله سنة، ولم أره لغيره.قال ابن القاسم عن مالك: واللحية من الوجه، وليمر عليها يده من فضل ماء/ الوجه من غير تخليل، ولا يجدده لها.قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزئه صلاته.وأعاب مالك أن يخللها في الوضوء.قال أبو إسحاق في البياض الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه.فقيل: لا يغسل، سواء كان من أمرد أو ملتح، وقيل: يغسل، وقيل: تغسله المرأة والأمرد، ولا يغسله الملتحي.واحتج من قال: لا يغسل: بأنه ليس من الوجه، وأن المرأة تغطيه في1 / 56کاپیاشتراکAI سے پوچھیں