جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)
اصناف
لا يقبل الله الصلاة إلا به»، يريد لا تجزئ بأقل منه، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: «من توضأ مثله أوتى أجره مرتين»، ثم توضأ/ ثلاثًا، وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي».
قال الأبهري: فمرة هو الفرض، ومرتان مستحب، وثلاث فضل، فمن توضأ ثلاثا، فقد أتى بالفرض، والاستحباب، والفضل.
وذكر عبد الوهاب في حديث النبي ﷺ أنه قال في الوضوء:
1 / 44
المقدمة
باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل
باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا
باب جامع لوجوه شتى مما يتعلق بالجهاد
باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر