جامع لمسائل مدونہ

ابن یونس صقلی d. 451 AH
30

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

تحقیق کنندہ

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

فإن قيل: فقد روي أيضا أنه مسح على عمامته. قيل: هذا حديث مضطرب فيه، غير معتمد عليه، ولو صح فهي فعلة واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد. السادس: غسل الرجلين: فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب، فقهاء الأمصار، إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة. ذهبوا إلى المسح، ولا يعد مثل ذلك خلافًا. ومن الدليل لمالك قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴿، نصبًا عطفًا على غسل الوجه واليدين؛ ولىنه إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين. وقول النبي ﷺ: «ويل للإعقاب من النار» يدل على أنه الغسل، وكذل فعل الرسول ﷺ وسلف هذه الأمة.

1 / 29