267

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

ایڈیٹر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

فليعد بذلك الثوب في الوقت، إن لم يجد غيره. قال: ومن صلى بثوب نجس أعاد في الوقت.
وقال بعض أصحابنا: إنما يعيد في الوقت إذا ظن أن صلاته بالنجس لا تجزئه فصلى عريانًا، وأما إن علم أن عليه أن يصلى بالنجس فصلى عريانًا فهذا يعيد أبدًا، والله أعلم.
قال في الاضحة: إذا صلى بالنجس عامدًا وهو واجد ثوب طاهر أعاد أبدًا.
م وهذا على اختلافهم في إزالة النجاسة، أهى سنة أم فرض؟ ويحتمل أن يعيد أبدًا في قول من يرى أن إزالتها سنة لعبثه.
وقد أمر ابن عمر الذى صلى الفجر وفي ثوبه احتلامًا أن يعيد بعد الوقت، وليس في الحديث ما يدل أنه كان ساهيًا، قاله الشيخ أبو الحسن.
قال ابن حبيب: ومن رأى في ثوبه نجاسة فهم بغسلها، ثم نسي حتى صلى فليعد في اوقت، ولو رآها في الصلاة فهم بالقطع، ثم نسي وأتمها فليعد أبدًا.
وقيل عن مالك: وكذلك من ذكر في الوقت انه صلى بثوب نجس، ثم نسي أن يعيد حتى خرج الوقت فليعد أبدًا. وقاله مطرف وابن الماجشون، روياه عن مالك.
وقال ابن القاسم: ما لزمه إعادته في القت فنسي أن يعيد حتى خرج

1 / 266