262

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

ایڈیٹر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

[باب-١٩ -] في الصلاة بثياب أهل الذمة أو بما نسجوه أو بثوب نجس أو حرير أو على موضع نجس أو في جسده نجاسة أو لغير القبلة أو من به حقن أو بوضوء واحد صلوات/
قال مالك ﵀: ولا يصلي بما لبسه أهل الذمة من ثياب، أو خفاف حتى يغسل، يريد؛ لأنهم أنجاس لا يحتفظون من نجاسة. قال: وما نسجوه فلا بأس به مضى الصالحون على هذا.
[فصل-١ -: حكم الصلاة بثياب أهل الذمة]
[فصل-٢ -: الصلاة نجاسة أو عليها]
قال مالك: ومن صلى بثوب نجس، أو عليه، أو على موضع نجس، أو في جسده نجاسة، وهو لا يعلم أعاد في الوقت، ووقته في الظهر والعصر إلى إصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس لم يعد، وفي المغرب والعشاء الليل كله.
م إنما قال في الظهر والعصر إلى إصفرار الشمس، وفي المغرب والعشاء الليل كله؛ لأن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب، فأشبهت النوافل، فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد فيه ما وجبت إعادته في الوقت، وكما جاز التنفل الليل فكذلك جازت الإعادة فيه.

1 / 261