جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)
اصناف
الثالث: غسل جميع الوجه.
أجمعت الأمة على إيجاب غسله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴿.
الرابع: غسل الذراعين / مثله.
أجمعت الأمة على غسلهما، واختلفوا في إدخال المرفقين في الغسل؛ واختلف في قول مالك.
فوجه قول من قال: لا يدخلهما أن "إلى" موضوعها في اللغة الانتهاء فرآها مالك في هذا القول غاية، والصواب قوله بدخولهما في الغسل؛ لان "إلى" قد تكون بمعنى مع كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴿أي مع الله.
وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴿أي: مع شياطينهم، فلما كانت
1 / 24
المقدمة
باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل
باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا
باب جامع لوجوه شتى مما يتعلق بالجهاد
باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر