235

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

ایڈیٹر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

وكان مما احتج به علي بن أبي طالب ﵁ أن قال: كيف توجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعدًا من ماء.
وأبين من ذلك أن «الماء من الماء» منسوخ، كما قال أبي بن كعب.
وقد روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل»
وروى عن عثمان بن عفان ﵁ أنه سئل إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن فقال عثمان: يتوضأ، كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ، ثم سئل عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال أبي: سمعت من رسول الله ﷺ. قال البخاري: والغسل أحوط لاختلافهم.
وقيل: معنى قوله: «الماء من الماء» في المحتلم أن انزل اغتسل، وإلا فلا غسل عليه.

1 / 234