205

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

ایڈیٹر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

[باب-١٣ -] في الماء وغيره تحل فيه النجاسة وفيما ينتفع به من ذلك
[فصل ١ -: الأصل في الماء الطهارة. وأدلة ذلك]
قال الله تعالى: (مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) وقال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)، فجهل الله (٤) تعالى الماء طاهرًا مطهرًا للأنجاس
وقد روي أن الرسول ﷺ قال: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه». فدل على أنه يجوز الوضوء بالماء وإن خالطه نجس، إلا أن يتغير أحد أوصافه التي ذكرنا.
ويدل على ذلك أيضًا، جواز التوضؤ بماء البحر والغدر، ومعلوم أنها لا تخلو من نجاسة تقع فيها، فإذا لم يتغير أحد أوصاف الماء جاز الوضوء به لما ذكرنا، وقاله ربيعة وابن شهاب، ورواه أبو المصعب عن مالك.
قال غير واحد من البغدادين: وهذا هو الأصل عند مالك وما وقع له على

1 / 204