151

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

تحقیق کنندہ

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

الآحاد، وقد ضاده حديث آخر فكان الوضوء منه استحبابًا.
فصل - ١٠ -: [في تقبيل أحد الزوجين لصاحبه]
قال ابن القاسم: وإذا قبل الرجل امرأته على غير الفم، أو فعلت ذلك هي به فليتوضأ الفاعل، ولا وضوء على المفعول به ذلك، إلا أن يلتذ فليتوضأ أيضًا.
قال مالك في المجموعة: وأما إن قبلها على الفم مكرهة، أو طائعة فليتوضئا جميعًا، يريد؛ لأن الأغلب في ذلك الالتذاذ.
وقال عنه ابن نافع في من غلبته زوجته فقبلته - وهو كاره لا يجد لذة - فعليه الوضوء.
م يريد قبلته في فم أو غيره في هذا القول، وكذلك قال ابن حبيب عن أصبغ أن عليه الوضوء/، وإن أكره أو استغفل؛ لما جاء أن في القبلة الوضوء مجملًا بلا تفصيل.
ابن وهب: وقد قال ابن مسعود وعائشة ﵃ وابن المسيب

1 / 150