120جامع لمسائل مدونہالجامع لمسائل المدونةابن یونس صقلی - 451 ہجریابن يونس الصقلي - 451 ہجریایڈیٹرمجموعة باحثين في رسائل دكتوراهناشرمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مپبلشر کا مقامجامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)اصنافأو بباطن الأصابع.قال مالك: فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهر يده لم ينتقض وضوءه.وفي مختصر الوقار: وإن مسه بباطن ذراعه فعليه الوضوء.وذهب عروة بن الزبير إلى أن من مس أنثييه يتوضأ، وذهب الشافعي إلى أن من مس دبره فليتوضأ.ودليلنا قول النبي ﷺ: <<من مس الذكر فليتوضأ>>، فدل أن ما عداه بخلافه؛ ولأنها مواضع من البدن لا لذة في لمسها، فأشبهت سائر الأعضاء.قال أبو محمد: اختلف عن مالك في مس الذكر بغير تعمد، فروى عنه1 / 119کاپیاشتراکAI سے پوچھیں