111

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

تحقیق کنندہ

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

اصناف

ناسيًا أو ذاكرًا- لا يقدر على إزالتها- فصلاته جائزة؛ لما روي «أنه ﷺ خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتهما، فقال: «إن جبريل ﵇ أخبرني أن فيهما قذرًا»، وروي نجسًا ولم يعد، ولا أمرهم بذلك، وإنما الإعادة في الوقت على وجه الاستحباب.
قال أبو محمد: وقيل في الاستنجاء: إن أنقى بحجر واحد أجزأه، وقيل: يمسح باثنين ليتم له ثلاثة، وقيل: لابد له من ثلاثة يخرج آخرهن نقية.
قال أبو بكر الأبهري: والذي أرى، أنه إذا أنقى بحجر واحد أو حجرين أجزأه؛ لأن القصد إزالة النجاسة، لا العدد؛ إذا لو لم يزلها بثلاثة أحجار لزاد عليها حتى يزيلها، فكذلك يجزئ إذا زال بدونها.

1 / 110