جامع الخلاف والوفاق
جامع الخلاف والوفاق
تحقیق کنندہ
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 606 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
جامع الخلاف والوفاق
علی ابن محمد القمی d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق
تحقیق کنندہ
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
ولأنه داخل تحت عموم الخطاب في قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} (1) وهو من الناس فيكون داخلا تحت الخطاب فيكون مخاطبا بالعبادات [2 / ب] الشرعية (2).
وأما النية فنذكر الخلاف فيها (3).
الطهارة فصل [في الطهارة] وأما الطهارة فعلى ضربين: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس.
فالأول على ضربين: وضوء وغسل، أو ما يقوم مقامهما من التيمم.
والأحداث التي توجب الوضوء خمسة: البول، والغائط، والريح، ودم الاستحاضة المخصوصة، وما يفقد معه التحصيل من نوم أو مرض.
والتي توجب الغسل: الجنابة والحيض ودم الاستحاضة المخصوصة، والنفاس، ومس بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره (4).
أما البول، والغائط، فلا خلاف في نقض الوضوء بهما.
وأما المذي، والودي، فلا ينقض بهما وكذا الحصاة والدود خاليين من النجاسة خلافا لهما (5).
لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بما يوجب الطهارة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
قالوا: فيهما الوضوء لحديث مقداد (رضي الله عنه) (6).
أن النبي (عليه السلام) أوجب في المذي، الوضوء (7).
صفحہ 16