جامع الخلاف والوفاق
جامع الخلاف والوفاق
تحقیق کنندہ
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 606 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
جامع الخلاف والوفاق
علی ابن محمد القمی d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق
تحقیق کنندہ
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
المرافق والابتداء بالأصابع وهذا خلاف الإجماع (1).
وسادسها مسح مقدم الرأس (2)، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم يقولون هو مخير أي مكان شاء من رأسه مسح مقدار الواجب. (3) لنا أنه (صلى الله عليه وآله) كما روي: توضأ ومسح مقدم الرأس وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (4) فيجب أن يكون المسح على مقدم الرأس.
وأيضا فالإجماع حاصل على صحة وضوء من مسح مقدم الرأس، ولا إجماع على خلافه.
" وأقله ما يسمى ماسحا ويجزي بإصبع واحدة. والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، خلافا لمالك فإنه يمسح الرأس كله، ولأبي حنيفة فإنه يمسح مقدار ثلاث أصابع في رواية، وفي رواية أخرى يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع ". (5) وتكرار المسح بدعة خلافا للشافعي فإنه يقول: المسنون ثلاث مرات ولأبي حنيفة، فإنه قال: التكرار أولى. (6) سابعها مسح ظاهر القدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين. (7) خلافا لجميع الفقهاء، فإن الفرض عندهم الغسل.
وقال الحسن البصري (8) [11 / ب]، ومحمد بن جرير (9)، وأبو علي الجبائي (10) بالتخيير.
صفحہ 37