جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
اصناف
قال محمد: وإن طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه وقع الطلاق وتعتد بالحيضة المقبلة، وليس ذلك عندنا طلاق السنة [ص305] إلا أن تكون علقت وحملت من ذلك الجماع فإنها تخرج من العدة بوضعها حملها، وقال بعضهم: قد طلق للسنة، وإذا أراد أن يطلق الأمة على سنة وهي ممن تحيض فليطلقها طاهرا في غير جماع، يقول لها: أنت طالق أو أعتدي، فإذا حاضت حيضتين فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وإذا طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة، ثم راجعها بلسانه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنها تستأنف العدة بثلاث حيض مستقبلة، وإذا أراد أن يطلق النفساء فلا ينبغي له أن يطلقها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل؛ لأن النفاس بمنزلة الحيض، ثم يطلقها تطليقة قبل أن يجامعها ثم هي امرأته مالم تغتسل من الحيضة الثالثة، وإن تطاول ذلك في سنتين أو ثلاث أو أكثر فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد بانت منه بواحدة.
مسألة وإذا طلقها طلاقا رجعيا فليتحرز من النظر إلى شعرها وجسدها في عدتها ولا يحرم ذلك عليه، ولها أن تعرض وتزين له، وإذا أراد الدخول عليها فليؤذنها بالتنحنح وخفق النعل، ولا يجب ذلك عليه.
قال الحسن ومحمد: وإذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي غير مدخول بها فواحدة يبينها وهي في موضع سنة ولا عدة عليها، وقد حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، وكذلك إن طلقها ثنتين فإن تزوجها كانت معه على ما بقي من الطلاق.
مسألة طلاق السنة للصغيرة والمؤيسة
صفحہ 98