قال محمد: والقول الأول عندنا أقوى، وهو قول حسن بن صالح، وهو عندي على قول علي عليه السلام في غير هذه المسألة، وهو قول أبي يوسف في الخمر، قال: له مثله خلا وسطا، هذا آخر قولي محمد، والقول الأول لها [ص280] مهر مثلها في هذا كله قاله في المجموع، وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا تزوج الذمي ذمية على خنزير أو خمر غير معينين، ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل أن يعطيها المهر فلها مهر المثل في الخنزير، وقيمة الخمر، وهو قول أبي حنيفة.
وقال يعقوب: لها مهر المثل فيهما سواء كان بعينه أو بغير عينه، وقال محمد: لها القيمة فيهما جميعا، وعلى قول محمد أيضا في هذه المسألة إذا تزوجها على عبدين فوجدت أحدهما حرا فلها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا.
وروى ابن خليد عن محمد أنه سمعه يقول: إذا سرق رجل مائة درهم، ثم قال لامرأة اتزوجك على هذه المائة درهم بعينها فالفرج عليه حرام-يعني أن عليه أن لا يقربها حتى يبرأ من صاحب الدراهم-.
قال محمد: وإذا تزوجها على مائة درهم فأعطاها من مال حرام فالإثم عليه في المال الحرام، والفرج له حلال.
مسألة إذا لم يذكر المهر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها
صفحہ 10