جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
اصناف
قال محمد: وإذا تزوج الحر أمة واشترط على سيدها أن أولاده أحرار فالشرط جائز، وإن اشترط عليه أيما ولدت من ذكور فهم مماليك، وما ولدت من أناث فهن أحرار، [ص295] فله شرطه في قول علي، وأبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، وإبراهيم النخعي، وجماعة من العلماء فإن اشتراها مشتر وعلم بهذا الشرط، وشرط عليه ذلك فما ولدت في ملكه فهو حر أيضا على ما شرط عليه، وإن كان المشتري علم بهذا الشرط من البائع عند البيع ولم يشترط عليه فيما ولدت في ملكه من ولد فهو مملوك للمشتري، والنكاح ثابت على حاله فإن شرط على سيدها أن ما ولدت من ذكر فهو مملوك وما ولدت من انثى فهو حر، فولدت خنثى فإنه ينظر إلى مباله فإن بال من حيث تبول الأنثى فهو انثى وهي حرة على ما ذكرنا في قول علي عليه السلام، وإن بال من حيث يبول الذكر فهو ذكر وهو مملوك، فإن بال منهما جميعا نظر من أيهما يسبق البول فمن أيهما سبق نسب إلى ذلك، وإن بال منهما جميعا معا فهذا الخنثى المشكل لم يصح أنه انثى فتعتق فقد يعتق في حال ويرق في حال فالأحسن أن يعتق ويسعى في نصف قيمته لمالكه أو يفديه الأب بنصف قيمته، فقيل لمحمد: فإن كانوا قد أغفلوا الحكم في المولود حتى بلغ من الذي تصدق على النظر إلى مخرج البول، فقال هذه حال ضرورة فلا بأس بالنظر إلى مثل هذا في مثل هذه الحال ولا حرج على من نظر إليه من عدول المسلمين، قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بني قريظة انظروا إلى من أنبت منهم ومن لم ينبت.
مسألة إذا تزوج الرجل أمة ثم اشترها
صفحہ 62