جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
اصناف
قال محمد فإن حبست فمكثت أياما، ثم قالت: أنا أشهد فإن القاضي يرسل إلى الرجل فيحضره وتحضر المرأة وتبطل الشهادة التي شهد بها الرجل، ثم يأمره أن يستأنف الشهادة، ثم يأمر المرأة أن تشهد فإذا تم اللعان بينهما، قال القاضي: قد فرقت بينكما، وإذا أبى أحد المتلاعنين أن يلاعن حبس الذي أبى منهما حتى يلاعن أو يكذب نفسه وخلي سبيل الآخر، وقال بعضهم: يؤخذ منه كفيل ثم يخلى سبيله، فإن قال المحبوس: إنا أشهد فليرسل القاضي إلى الذي شهد فيحضره فإن لم يجده ولم يقدر عليه خلى سبيل المحبوس فإن ظفر بهما بعد ذلك ورفعا إليه استقبل بهما الشهادة وهذا قول محمد في الطلاق.
مسألة إذا أكذب الملاعن نفسه هل....
[....بياض....] أكذب نفسه قبل أن لاعن [....بياض....] وقبل أن يفرق الحاكم ببينهما فهي امرأته على حالها، ويضرب الحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
قال محمد: وإن أكذب نفسه -يعني بعدما فرق الحاكم بينهما ضرب الحد ولزمه الولد بقضاء رسول الله : ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وقد بانت منه وذكر عن الشعبي وعطاء والحرث العكلي أنهم قالوا: إذا أكذب الملاعن نفسه لم يضرب أحسبهم ذهبوا إلى أن حدهم كاللعان فلما لاعن مضى الحد الذي كان يجب عليه، ثم أكذب نفسه فلم يجب عليه[ص351]عندهم غير اللعان، وروي عن إبراهيم وحماد قالا: إذا قذفها ثم أكذب نفسه وجلد، ثم قذفها جلد ولم يلاعن، قال: ليست له شهادة، وإن تلاعنا ثم صدقته المراة فيما رماها به قبل أن يفرق الحاكم بينهما فهي امرأته على حالها، ولا حد على واحد منهما؛ لأنها صدقته ولا حد عليه ولا عليها؛ لأنها أقرت على نفسها مرة واحدة.
صفحہ 261