جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
اصناف
مسألة فإن غفل القاضي فبدأ بالمرأة قبل الرجل فشهدت خمسا ثم أمر الرجل[ص350] فشهد خمسا فينبغي للحاكم أن يبطل شهادات المرأة ويأمرها أن تستأنف الشهادات فإن غفل الحاكم ففرق بينهما فقد جاز، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.
مسألة وإذا كان لرجل امرأتان فقذفهما وجاءتا بولدين فنفى ولديهما فرفع إلى الحاكم فإنه يبدأ بأحد المرأتين فيلاعنها فإذا تمت الشهادة من الرجل والمرأة فرق القاضي بينهما ثم ثنى بالمرأة الأخرى فلاعن بينهما فإذا تمت الشهادة منهما فرق القاضي بينهما، وكذلك إن كن ثلاث نسوة أو أربع نسوة كلما فرق بينه وبين واحدة ثنى بالأخرى، وقد قال جماعة من العلماء: إذا كن امرأتين أو ثلاثا أو أربعا جاز أن يشهد الرجل لهن جميعا خمس شهادات يقصدهن جميعا بالشهادات، ثم يأمر القاضي النسوة أن يشهدن واحدة واحدة كلما شهدت واحدة خمس شهادات فرق بينه وبينها، ثم بأخرى حتى يأتي على أخراهن.
مسألة إذا شهد أقل من أربع
قال محمد: وإذا شهد الرجل خمس شهادات وشهدت المرأة اربعا فغفل الحاكم وفرق بينهما لم تقع الفرقة حتى يشهد كل واحد منهما خمسا خمسا ثم يفرق بينهما بعد.
صفحہ 258