جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع کافی
ابو عبد اللہ علوی (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
اصناف
قال محمد: وكذلك إن عجز المظاهر عن الصيام فأطعم بعض المساكين، ثم استطاع الصوم عاد إلى الصيام، ولم يعتد بالإطعام، فإن استطاع الصيام بعد كمال الإطعام لم يلزمه الصوم.
مسألة هل للمظاهر أن يقبل أو يباشر قبل الكفارة؟
وعلى قول محمد: إذا ظاهر رجل من امرأته فلا يباشرها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إنما يحرم عليه ما يحرم على أمها(¬1)؛ لأنه بمنزلة الوطئ.
مسألة إذا كان له أربع نسوة فظاهر منهن
قال القاسم عليه السلام ومحمد: وإذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فعليه أربع كفارات.
قال محمد: وذكر ذلك عن علي عليه السلام وقال محمد: وإذا ظاهرمن أربع نسوة له، فقال لكل واحدة منهن: أنت علي كظهر أمي فعليه أربع كفارات، وإذا ظاهر منهن جميعا بكلمة واحدة، فقال أنتن علي كظهر أمي، فقد اختلف فيه قال بعضهم: عليه أربع كفارات، وقال بعضهم: عليه كفارة واحدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام.
صفحہ 236