232

مسألة ما على المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر؟

قال القاسم والحسن ومحمد: ولا يقرب المظاهر امرأته بليل ولانهار حتى يكفر.

قال محمد: موسرا كان أو معسرا، قال الحسن ومحمد: فإن وطئها قبل أن يكفر فليستغفر الله ولا يعد حتى يكفر، وليس عليه إلا الكفارة الواحدة التي كانت عليه قبل أن يقربها.

قال محمد: جرت بذلك السنة من رسول الله .

وروي عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي فأعجبتني فوقعت عليها، فقال : ألم يقل الله عزوجل: {من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3] أمسك حتى تكفر)).

قال محمد: فلم يأمره إلا بالكفارة الواجبة(¬1).

مسألة قال القاسم: وإذا ظاهر من امرأته، ثم طلقها فتزوجت، ثم طلقها الآخر أو مات عنها فرجعت إلى الأول ولم بكن كفر لظهاره فليكفر [ص344] إذا رجعت إليه قبل أن يمسها ولا يمسها إلا بعد التكفير لقول الله سبحانه: {من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3].

صفحہ 234