203

وقال محمد: وهو معنى قول القاسم: إذا الرجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنها تستأنف العدة من يوم طلقها الطلاق الآخر، وإذا طلق أمرأته طلاقا باينا، ثم تزوجها في عدتها منه بنكاح جديد وأصدقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها عليه نصف الصداق للثاني، وتكمل عدتها الأولى ولا عدة عليها غير ذلك فهذا عندنا أوسط الأقاويل وأعدلها في هذه المسألة، وكذلك بلغنا عن الحسن البصري والشعبي وعطاء وهو قول محمد بن الحسن هذا قول محمد في المسائل.

وقال في الطلاق ويستحب أن تحتاط في إكمال العدة، بلغنا عن إبراهيم وحسن بن صالح، وأبي حنيفة، وأبي يوسف أنهم، قالوا لها: الصداق كاملا وتستقبل العدة، وقال(¬1) لها نصف الصداق ولا عدة عليها لأنه حين تزوجها هدم عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق بحكم القرآن ولا عدة عليها لقوله [ص336] عزوجل: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها...}[الأحزاب:49] إلى آخر الآية.

مسألة عدة امرأة المرتد

قال محمد : وإذا أرتد الرجل ولحق بدار الحرب قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما ولزمتها العدة حين أرتد بأربعة أشهر وعشر، وقال بعضهم عدتها: ثلاث حيض؛ لأنه حي بعد، وإذا أرتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها بانت منه ولا مهر عليه.

صفحہ 204