190

قال محمد: وقد ذكر عن شريح أن امرأة أقرت عنده أن عدتها قد انقضت في شهر، فقال: إن أتت بشهود عدول من أهلها فشهدوا أنهم كانوا يرونها في وقت تطهر وتصلي قبلت قولها، فقال له (¬1): قالون بالرومية أصبت وهو قول أهل المدينة.

مسألة كيفية الرجعة

قال الحسن ومحمد: وتكون الرجعة بالجماع، وإن لم يرد به رجعة وتكون بالقبلة لشهوة وباللمس لشهوة يريد به المراجعة، وتكون [....بياض....] بالأشهاد وهو أن يشهد شاهدين على المراجعة [....بياض....] [....بياض....] من السنة، وقد قيل: إنه أوجب لقوله: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2].

قال محمد: وإذا جامع أو قبل لشهوة أو لمس لشهوة أو باشر أو عانق لشهوة فهو رجعة وإن لم يتعمد الرجعة، وقال في موضع آخر: إن قبل أو لمس يريد بذلك الرجعة فهو رجعة، وإن قبل أو لمس لغير شهوة ولا يريد به رجعة لم تكن رجعة، وينبغي على قول محمد: أن المسلمة والذمية والأمة في ذلك سواء.

صفحہ 191