جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع کافی
ابو عبد اللہ علوی (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
اصناف
قال الحسني رضي الله عنه: يعني أيهن إذا تزوج ودخل بهن الأزواج ثم طلقوهن حل له نكاحهن.
مسألة: وإذا قال لنسائه: إحداكن طالق
قال محمد: وإذا قال رجل لنسائه: إحداكن طالق واحدة، أو قال: ثنتين أو ثلاثا ولم يبين أيتهن هي يعني ولم تكن له نية في واحدة بعينها، قيل له: أو قع الطلاق على أيتهن شئت والباقيات نساؤك، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجبره الحاكم على ذلك فإذا فعل ذلك لزمتها العدة من حين تبين ولا يجزيها من العدة ما حاضت قبل البيان.
مسألة إذا كتب إلى زوجته بطلاقها
قال محمد: وهو قول القاسم فيما روى داود عنه: وإذا كتب الرجل إلى امرأته: أنت طالق وهو ينوي الطلاق وقت ماكتب الطلاق وقع الطلاق ساعة كتب الطلاق أو لفظ به.
قال محمد: فإن بدأ له فمحى الكتاب أو ضاع الكتاب فإن الطلاق قد وقع في وقت ما كتب وتعتد من ذلك الوقت. قال محمد: وهو قول القاسم وإذا كتب إليها إذا وصل إليك كتابي هذا فأنت طالق وقع الطلاق ساعة وصل.
صفحہ 176