مسألة إذا تزوجها على عبد فأعتقته، ثم علم أن النكاح فاسد، وإذا تزوج رجل امرأة على عبد بعينه ودفعه إليها فأعتقته أو باعته فلم يدخل بها حتى علم أن النكاح فاسد فإنه يفرق بينهما، ولا يجوز عتقها ولابيعها، ويرد العبد إلى صاحبه، وإن كان العبد مات في يدها فلا ضمان عليها ولا مهر لها ولا عدة عليها؛ لأنه لم يكن نكاحا.
مسألة إذا تزوج امرأة على حكم عاقل أو زائل العقل
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على حكمه أو على حكمها أو على حكم رجل أو امرأة ذي رحم أو أجنبي مسلم أو ذمي أو حر، أو عبد صغير أو كبير فالنكاح جائز فإن حكم المحكم بمهر مثلها، أو أقل أو أكثر بقدر ما يتغابن الناس بمثله فهو جائز عليهما، فإن حكم بأكثر من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس في مثله فأجازه، أو كان هو الحاكم جاز وإن لم يجز فلها مهر مثلها، وإن حكم بأقل من مهر مثلها بقدر ما يتغابن الناس بمثله فأجازته أو كانت هي الحاكمة جاز، وإن لم تجزه لم يجز وله مهر مثلها إذا كان ما حكم به عشرة دراهم فصاعدا، وإن حكمت بدون مهر مثلها أو حكم المحكم بدون مهر مثلها فرضيت، ثم قالت بعد ذلك: لا أرضى إلا بضعفه لزمها الحكم الأو ل، ولم يقبل قولها لا أرض إلا أن تكون حكمت أو رضيت بدون عشرة دراهم فإنه يتم لها عشرة دراهم.
صفحہ 18