152

قال محمد: والأقوال أن يلزمه مهر واحد وبه يعمل الناس ، وقال الذين ألزموه تطليقة رجعية إن جامعها قبل أن تنقضي عدتها فالجماع رجعة ولا مهر لها عليه وهي امرأته، وإن كان جامعها بعد انقضا عدتها فرق بينهما وعليه المهر بما استحل من فرجها، وهذا على قول عمر، وابن مسعود، وقال الذين ألزموه الظهار عليه كفارة الظهار، وقال الذين أبطلوا الحرام: هي امرأته على حالها، واختلفوا إذا فرق بينمها بعد الجماع، فقال قوم: عليها ثلاث حيض، ثم تحل بعد للأزواج، وقال قوم: عليها حيضة، واحدة وإنما هذا بمنزلة الاستبراء، وليست بعده وإنما ذلك إذا كانت مكثت معه بعد الحنث مقدار ما انقضت فيه عدتها من الطلاق، والذي ألزمها بالحرام ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وإن كان بها حمل بعد التحريم أو قبله فهو ابنه، ولا تحل للأزواج في القولين حتى تضع ما في بطنها، فإذا وضعته فقد انقضت عدتها منه.

مسألة إذا قال لها: أنت خلية أو برية أو باين أو بتة أو حرام

قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته: أنت خلية أو برية أو باين أو بتة أو حرام فقد اختلف في ذلك عن علي عليه السلام فذكر ابن أبي ليلى أن عليا كان لا ينويه في هذه الخمسة شيئا ويجعل كل(¬1) منهن ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروي عن علي عليه السلام أيضا أنه كان يجعل كل واحدة منهن ثلاثا إذا قصد بهن الطلاق، وروي عن زيد بن علي وغيره أن عليا عليه السلام كان ينويه في هذه الخمسة الأشياء إذا قصد بهن الطلاق، فيقول له: ما نويت، فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة باينة وهو خاطب من الخطاب، وإن قال: نويت ثلاثا كان ثلاثا، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

صفحہ 153