مسألة إذا تزوج امرأة على دار فأنهدمت، وإذا تزوج امرأة على دار فلم تقبض الدار حتى انهدمت ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإذا كانت الدار انهدمت بجناية الزوج أو بغير جناية من الزوج ولا من غيره، فالمرأة بالخيار إن شاءت ضمنت الزوج نصف قيمة الهدم، وكان لها نصف ما بقى من الدار، وإن شاءت ضمنت نصف قيمة الدار صحيحة ولا سبيل لها على الدار، فإن كانت الدار انهدمت بجناية أجنبي فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت نصف الدار بنقصانها وأتبعت الأجنبي بنصف قيمة الهدم، وإن شاءت ضمنت الزوج نصف قيمة الدار صحيحة ولا سبيل لها على الدار، وكذلك ينبغي على قول محمد: إن كان تزوجها على شيء من الحيوان بعينه أو غرض بعينه، ثم حدث به عيب بحناية من الزوج أو من غيره أن يكون الحكم فيه كالحكم في الدار إذا انهدمت.
مسألة إذا تزوج امرأة على عرض فقبضته ثم هلك العرض، أوزاد أو نقص ثم طلقها قبل الدخول بها:
صفحہ 16