130

قال محمد: وإذا خالعت المريضة زوجها على مال فقد قال جماعة من العلماء إن خلعها على أقل من ميراثه منها جائز، وإن خلعها على أكثر من ميراثه منها لم يجز.

مسألة هل يكون الخلع طلاقا أو فسخا؟

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول محمد والخلع والمفاداة تطليقة باينة، ولا رجعة له عليها والعدة لها لازمة.

قال محمد: وعدتها عدة المطلقة إن كانت مدخولا بها، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وإن كانت غير مدخول بها فلها عليه المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام أن الخلع تطليقة.

قال محمد: وإذا قال لامرأته: قد خلعتك سئل عن نيته في ذلك فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو مانوى من الطلاق يعني إن نوى واحدة فهو واحدة، وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث، وإن لم ينو طلاقا لم يقع منها شيء، وإذا خلعها على جعل، سئل عن نيته هل نويت الطلاق أم لا؟ ويلزمه تطليقة باينة إلا أن ينوي ثلاثا.

مسألة هل يلحق الباين والمختلعة طلاق؟

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه والمختلعة إذا تم جعلها لم يلحقها طلاق زوجها؛ لأنها قد بانت منه وانقطعت العصمة بينهما، وإنما يقع الطلاق على المرأة في العدة إذا كان للزوج عليها رجعة.قال الحسني: وهذا قول مالك والشافعي.

صفحہ 131