مسألة في المهر يزيد قبل القبض أو بعده
قال محمد: وإذا تزوج امرأة على جارية بعينها فولدت، أو ناقة فنتجت قبل أن يقبضها؛ فإنها تأخذ الأم وولدها فإن مات ولدها قبل أن يقبضها فهي بالخيار إن شاءت أخذت الأم بنقصانها، وإن شاءت ردتها وأخذت قيمتها يوم تزوجها بمنزلة البيع، وقال بعضهم: تأخذ الأم ليس لها غير ذلك؛ فإن لم يمت الولد، ولكن ماتت الأم فإن المرأة تأخذ الولد، وتأخذ قيمة الأم يوم تزوجها، وكذلك إن تزوجها على أرض فيها نخل وشجر فأثمرت قبل أن تقبض المرأة فإنه مهر مع الأصل، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فجميع ذلك بينهما نصفان.
قال محمد: وكذلك إن تزوج امرأة على جارية بعينها فوهب للجارية شيء أو اكتسبت مالا -يعني في يد الزوج قبل أن يدخل بها فقد اختلف فيه.
قال أبو حنيفة: الكسب والهبة للمرأة خاصة ولا يكون مهرا طلقها قبل الدخول أولم يطلقها؛ لأنه وهب لها وهي في ملك المرأة، وإنما ملك الرجل نصف الجارية بالطلاق، وقال أصحاب أبي حنيفة: هي بمنزلة الولد بين الرجل والمرأة نصفين بمنزلة المهر، قالوا جميعا: وإن أجرها الزوج في الكسب له ويتصدق به وعلى قول محمد وإن كانت الهبة والكسب بعد قبض المرأة للجارية فذلك كله للمرأة لا يرد على الزوج منه شيئا إن طلقها قبل دخوله بها.
صفحہ 14