رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (¬1). كان ذلك معنى الآية.
فإذا لم يكن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص ينظر إلى ما عمل أصحابه به، فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فيكون العمل عليه.
"مسائل صالح" (519)
قال صالح: سألت أبي عن الآية إذا كان يحتمل أن تكون عامة، ويحتمل أن تكون خاصة، ما السبيل فيها؟
فقال: إذا كان لآية ظاهر، ينظر ما عملت به السنة، فهي الدليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] فلما كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع اسم الولد عليه، وإن كان قاتلا، أو يهوديا، أو نصرانيا، أو عبدا.
فلما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" قال: ذلك معنى الآية.
"مسائل صالح" (1600)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله -رضي الله عنه- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] قال: نزلت في المسلمين والمشركين، وقال علي -رضي الله عنه-: في المشركين.
صفحہ 448