صفة الوضوء
139 - النية عند إحداث الوضوء
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما عقد النية عند إحداث الوضوء، والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك لقول الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلوة} الآية، فخاطبهم بما عقلوا وكذلك الجنابة {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، وقال في الصلاة: "تحريمها التكبير"، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ العمل، مع ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الأعمال بالنية" (¬1) وكذلك الحج، يحتاج إذا حرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة. وكذلك إذا أخرج الزكاة ينوي ما لزمه. والصوم إذا دخل رمضان بنية صومه أجزأه، وإن لم يجدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته ما لم يغيرها، فلو غير ذلك يوما واحدا فنواها تطوعا لم يجزه من رمضان، وكان كالمفطر فيه، عليه الكفارة؛ لأنه لم يصم يوما من رمضان تعمدا، وإنما الكفارات في العمد.
"مسائل الكوسج" (117)
صفحہ 197