جامع ابن حنبل فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
295 - ملحق الروايات المروية عن الإمام أحمد (كتاب الطهارة) من كتاب "المغني" لابن قدامة
قيل لأحمد في سمسم نقع في تيغار، وقعت فيه فأرة، فماتت؟
قال: لا ينتفع بشيء منه.
قيل: أفيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء؟
قال: أليس قد ابتل من ذلك الماء؛ لا ينقى منه وإن غسل.
قال أحمد في العجين والسمسم: يطعم النواضح، ولا يطعم لما يؤكل لحمه. يعني لما يؤكل لحمه قريبا.
وقال أحمد: ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال، ولا يحلب لبنه، لئلا يتنجس به، ويصير كالجلال.
"المغني" 1/ 54، 55
إذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه نجستان، فقال أحمد: لا بأس أن يأخذ بفيه ويصب على يده.
"المغني" 1/ 144
وسئل عن الرجل يدخل الحمام، وليس معه أحد، ولا ما يصب به على يده، أترى له أن يأخذ بفمه؟ قال: لا، يده وفمه واحد.
"المغني" 1/ 281، 282
قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل.
"المغني" 1/ 305، 306
فإن كان في رجله شق، فجعل فيه قيرا، فقال أحمد: ينزعه ولا يمسح عليه. وقال: هذا أهون، هذا لا يخاف منه.
صفحہ 481