296

قال: إن قويت على ذلك، وإن جمعت بين كل صلاتين، وإلا الوضوء يجزئها.

قلت: قال: تؤخر من ذا وتعجل من ذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (748)

قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن المستحاضة توضأت لصلاة الفجر، ثم طلعت الشمس، وهي تريد أن تقضي صلاة الفائتة أتصلي بوضوئها ذلك إلى دخول وقت الظهر؟

قال: لا، ولكن تتوضأ؛ لأنها خرجت من وقت الفجر.

قال إسحاق: أصاب؛ لأن المستحاضة عليها الفرض أن تتوضأ بوقت كل صلاة، فلما طلعت الشمس ذهب وقت الغداة وصار وضوؤها منتقضا، فإن أرادت أن تصلي تطوعا أو تقضي فوائت أو تصلي على الجنائز أو العيدين فإن عليها أن تحدث وضوءا بعد طلوع الشمس، ويجزئها ذلك إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فلابد لها من الوضوء للمكتوبة إلى أول وقت العصر، تصلي أبدا بين أول الوقت إلى آخره ما شاءت من التطوع وقضاء الفوائت وكل شيء لا يصنع إلا بطهارة، فإذا دخل وقت صلاة أخرى جددت الوضوء، ثم كذلك في كل صلاة كما وصفنا.

"مسائل الكوسج" (758)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت، ثم استمر بها في بعض الشهور، فعليها أن تجلس إلى الوقت الذي اعتادت قبل ذلك ولو يوما واحدا إلى خمسة عشر يوما؛ لأن

صفحہ 459