جامع ابن حنبل فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع ابن حنبل فقہ
خالد رباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟
قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال الله: {حتى يطهرن فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا تطهرن بالماء.
"مسائل صالح" (1146)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟
قال: لا، حتى تغتسل.
"مسائل أبي داود" (176)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟
قال أبو عبد الله: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (156)
صفحہ 443